طلب توضيحات جبائية حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لمؤسسات القرض غير المقيمة مقابل الخدمات التي تسديها لغير المقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 أكتوبر 2015 1979 من وزيــر المالـيـة إلـى […] الموضوع: طلب توضيحات جبائيّة المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 05 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لمؤسسات القرض غير المقيمة مقابل الخدمات التي تسديها لغير المقيمين والإجراءات المتعلقة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات التي يسديها غير المقيمين لفائدة مؤسسات القرض المذكورة، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة للعمولات الراجعة لمؤسسات القرض غير المقيمة:
طبقا لأحكام الفصل 142 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، تخضع الخدمات المنجزة مع المقيمين والمحاصيل والأرباح التي تنتج عن هذه العمليات للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وعلى هذا الأساس، ومع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب المتعلّقة بها الخدمات المنجزة من قبل مؤسسات القرض غير المقيمة لفائدة المقيمين وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الخدمات التي تسديها بتونس مؤسسات القرض غير المقيمة لفائدة المؤسسات المتحصّلة على شهادة في توقيف العمل بالأداء المذكور.
ولا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات التي تسديها المؤسسات المذكورة لفائدة المقيمين بالخارج غير المستقرين بتونس بإعتبارها خدمات مستعملة خارج البلاد التونسية على معنى أحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
2- بالنسبة للخدمات التي يسديها غير المقيمين لفائدة مؤسسات القرض المذكورة:
تنتفع مؤسسات القرض غير المقيمة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها للخدمات الضرورية لنشاطها ولدى غير المقيمين على أساس شهادة في الغرض تسلم لها من قبل المصالح الجبائية المؤهّلة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 145 من القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه كما تمّ تنقيحه بالفصل 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
هذا ويتعيّن إعداد قسائم طلب تزوّد قبل كلّ عملية اقتناء مؤشّر عليها من قبل المصالح الجبائية بالنسبة للخدمات المنجزة من قبل المزودين المستقرين بتونس وفقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ولمزيد التوضيح حول الإجراءات الخاصة بعمليات البيع والشراء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتبعات الإخلال بها يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014 في الموضوع.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.