Auto-retenue à la source
حول تطبيق الخصم من المورد على العمولات الراجعة إلى شركة *******************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 9 مارس 2016 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 615
من وزير المــاليــة إلى السيــد مدير عام شركة " […] " […]
الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد على العمولات الراجعة إلى شركة " […] " […] المرجــــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الجهة المعنية بالقيام بالخصم من المورد على العمولات الراجعة إلى شركة ' […] " مقابل الخدمات التي تقدمها لمختلف المتدخلين في السوق المالية (البنوك، الوسطاء بالبورصة، الشركات المصدرة) والتي تستخلصها عن طريق اقتطاعها بنفسها من الحسابات البنكية للمساهمين المذكورين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتعيّن على شركة " […] " القيام بالخصم من المورد على المبالغ الراجعة لها مقابل الخدمات التي تقدّمها لمختلف المتدخلين في السوق المالية والتي تقتطعها مباشرة من الأرصدة البنكية للمساهمين المذكورين باعتبار أن الأمر يتعلق بعملية دفع لحساب الغير. ويتعين عليها دفع الخصم المنجز للخزينة في الآجال المحدّدة لذلك.
كما يتعين على شركة " […] " تسليم نفسها شهادة خصم باسم المدين الفعلي بالمبالغ موضوع الخصم وذلك بمناسبة كل عملية دفع.
ويطرح الخصم من المورد المنجز على هذا النحو من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على شركة " […] " كما ينبغي على الشركة المذكورة التصريح بالخصم من المورد المنجز من قبلها في تصريح المؤجر في الخانة الخاصة بذلك.
وتقبّلوا، سيّـدي فـائق عبــارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Auto-retenue à la source sur les commissions auto-prélevées par les intermédiaires en bourse au taux de 15%
- حول الخصم من المورد على العمولات الراجعة إلى المؤسسات البنكية
- حول تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016
- طلب توضيحات جبائية حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لمؤسسات القرض غير المقيمة مقابل الخدمات التي تسديها لغير المقيمين
- حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المساعدة الفنية والعمولات