من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد على العمولات الراجعة إلى المؤسسات البنكية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 28 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يتعين على المؤسسات البنكية القيام بالخصم من المورد على العمولات الراجعة لها والتي تقتطعها مباشرة من المبالغ الراجعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.