L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1094/2015 · 05/06/2015

حول الخصم من المورد على العمولات الراجعة إلى المؤسسات البنكية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد على العمولات الراجعة إلى المؤسسات البنكية  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 28 ماي 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يتعين على المؤسسات البنكية القيام بالخصم من المورد على العمولات الراجعة لها والتي تقتطعها مباشرة من المبالغ الراجعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.