L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 454/2013 · 18/03/2013

حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للعمولات البنكية  المستخلصة بعنوان الإعتمادات الموثقة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية إدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للعمولات البنكية  المستخلصة بعنوان الإعتمادات الموثقة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 مارس 2013.  وبعد،  تضمن مكتوبكم المشار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.