الجمهورية التونسية
وزارة المالية
إدارة العامة
للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للعمولات البنكية المستخلصة بعنوان الإعتمادات الموثقة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 مارس 2013.
وبعد،
تضمن مكتوبكم المشار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.