L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1126/2012 · 27/07/2012

حول المعلوم المستوجب على تسجيل القروض الموثقة برهن منقولات أو أصول تجارية أو رهون بحرية

من المديرية العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : حول المعلوم المستوجب على تسجيل القروض الموثقة برهن منقولات أو أصول تجارية أو رهون بحرية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 جوان 2012 لقد أحلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مراسلة السيد قابض المالية نهج ***** المتعلقة بالاستفسار حول المعلوم المستوجب على تسجيل القروض الموثقة ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.