Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن المديرية العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول المعلوم المستوجب على تسجيل القروض الموثقة برهن منقولات أو أصول تجارية أو رهون بحرية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 جوان 2012
لقد أحلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مراسلة السيد قابض المالية نهج ***** المتعلقة بالاستفسار حول المعلوم المستوجب على تسجيل القروض الموثقة ب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.