من المديرية العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول المعلوم المستوجب على تسجيل القروض الموثقة برهن منقولات أو أصول تجارية أو رهون بحرية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 جوان 2012
لقد أحلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مراسلة السيد قابض المالية نهج ***** المتعلقة بالاستفسار حول المعلوم المستوجب على تسجيل القروض الموثقة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.