من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء ملاحق عقود بنكية من دفع معلوم الترسيم العقاري المستوجب على الرهون العقارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 جانفي 2011
- عقود القروض وملاحقها مسلمة لاحقا
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري " -------------- " قامت، في إطار نشاطها بإبرام عقود
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.