L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 126/2011 · 11/02/2011

حول إعفاء ملاحق عقود بنكية من دفع معلوم الترسيم العقاري المستوجب على الرهون العقارية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول إعفاء ملاحق عقود بنكية من دفع معلوم الترسيم العقاري المستوجب على الرهون العقارية المرجع ‎ :‏ مكتوبكم بتاريخ 5 جانفي 2011 - عقود القروض وملاحقها مسلمة لاحقا لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري " -------------- " قامت، في إطار نشاطها بإبرام عقود

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.