Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء ملاحق عقود بنكية من دفع معلوم الترسيم العقاري المستوجب على الرهون العقارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 جانفي 2011
- عقود القروض وملاحقها مسلمة لاحقا
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري " -------------- " قامت، في إطار نشاطها بإبرام عقود
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.