من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم الترسيم العقاري المستوجب على شهادات رفع اليد على الرهون
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاریخ 03 نوفمبر 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم أبرمتم مع البنك ********* عدة عقود قروض موثقة برهون على العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد 10259 وعدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.