L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 100/2022 · 28/01/2022

حول معلوم الترسيم العقاري المستوجب على شهادات رفع اليد على الرهون

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول معلوم الترسيم العقاري المستوجب على شهادات رفع اليد على الرهون المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاریخ 03 نوفمبر 2021  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم أبرمتم مع البنك ********* عدة عقود قروض موثقة برهون على العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد 10259 وعدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.