L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1219/2022 · 10/11/2022

حول معلوم ترسيم الرهون العقارية المحدّد ب 0,2 %

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع : حول معلوم ترسيم الرهون العقارية المحدّد ب 0,2 % المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 6 أكتوبر 2022 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أتكم أبرمتم عقد شراء قطعة أرض موضوع الرسم العقاري عدد **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.