الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم ترسيم الرهون العقارية المحدّد ب 0,2 %
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 6 أكتوبر 2022
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أتكم أبرمتم عقد شراء قطعة أرض موضوع الرسم العقاري عدد **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.