من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول معلوم الترسيم المحدد بـ 0,25%.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 7 نوفمبر 2024
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول المعلوم الراجع لإدارة الملكية العقارية والمستوجب بمناسبة ترسيم امتياز البائع أو المدين بعنوان رهن الأصول التجارية، جوابا أتشرف بأن أحيطكم علما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.