من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم الترسيم العقاري المستوجب على شهائد رفع يد
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَّ شركة *********** ولغاية إنجاز مشروع بناء مركب سكني وتجاري، تحصّلت على قرض من البنك ************ مقابل إنشاء رهن عقاري على العقار الذي سيقام عليه المركب لف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.