L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3120/2016 · 22/11/2016

حول معلوم الترسيم العقاري المستوجب على شهائد رفع يد

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول معلوم الترسيم العقاري المستوجب على شهائد رفع يد المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَّ شركة *********** ولغاية إنجاز مشروع بناء مركب سكني وتجاري، تحصّلت على قرض من البنك ************ مقابل إنشاء رهن عقاري على العقار الذي سيقام عليه المركب لف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.