L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1451/2014 · 24/09/2014

توضيحات حول المبالغ المستخلصة لفائدة ناقل بحري أجنبي

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: توضيحات حول المبالغ المستخلصة لفائدة ناقل بحري أجنبي  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جوان 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تقومون في إطار نشاطكم المتمثل في ائتمان السفن باستخلاص المصاريف المتعلقة بعمليات النقل البحري "Fret" وخطايا التأخير Sur

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.