L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 522/2014 · 28/04/2014

Retenue à la source sur les transferts de fonds au profit des transporteurs maritimes étrangers

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: توضيحات حول المبالغ المستخلصة لفائدة ناقل بحري أجنبي  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تقومون في إطار نشاطكم المتمثل في ائتمان السفن باستخلاص المصاريف المتعلقة بعمليات النقل البحري Fret وخطايا التأخير "Sur

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.