L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 946/2013 · 22/04/2013

Retenue à la source applicable au transfert de sommes au profit de transporteurs maritimes étrangers

من وزير المالية الى الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المحولة الى ناقل بحري اجنبي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 افريل 2013  لقد ذكرتم  المشار إليه بالمرجع أعلاه بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم ****التي تمثل ناقل بحري أجنبي، تقوم في إطار نشاطها بإستخلاص معاليم النقل البحري "Frêt" وخطايا التأخير "Surestaries&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.