من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المحولة الى ناقل بحري اجنبي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 افريل 2013
لقد ذكرتم المشار إليه بالمرجع أعلاه بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم ****التي تمثل ناقل بحري أجنبي، تقوم في إطار نشاطها بإستخلاص معاليم النقل البحري "Frêt" وخطايا التأخير "Surestaries&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.