L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 943/2013 · 22/04/2013

Retenue à la source applicable au transfert de sommes au profit de transporteurs maritimes étrangers

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المحولة الى ناقل بحري اجنبي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 افريل 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم ****** التي تمثل ناقل بحري أجنبي بتونس، تقوم في إطار نشاطها باستخلاص معاليم النقل البحري "Fret" وخطايا التأخير "Surestaries" التي يدفعها الحرفاء لفائدة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.