من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المحولة الى ناقل بحري اجنبي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 افريل 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم ****** التي تمثل ناقل بحري أجنبي بتونس، تقوم في إطار نشاطها باستخلاص معاليم النقل البحري "Fret" وخطايا التأخير "Surestaries" التي يدفعها الحرفاء لفائدة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.