L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 523/2014 · 28/04/2014

Retenue à la source sur les sommes recouvrées au profit des transporteurs maritimes étrangers

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : توضيحات المبالغ المستخلصة لفائدة ناقل بحري أجنبي  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "U" تقوم في إطار نشاطها المتمثل في ائتمان السفن بإستخلاص خطايا التأخير "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.