L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 945/2016 · 24/03/2016

تحويل مبالغ إلى ناقل بحري مقيم بفرنسا

من وزير المالية إلى الموضوع: تحويل مبالغ إلى ناقل بحري مقيم بفرنسا المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ***** تقوم في إطار نشاطها المتمثل في ائتمان السفن باستخلاص المصاريف المتعلقة بعمليات النقل البحري "Fret" وخطايا التأخير المتعلقة به "surestaries" لدى الحر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.