L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2620/2015 · 28/10/2005

تحويل مبالغ إلى ناقل بحري مقيم بفرنسا

من وزير المالية  إلى  الموضوع: تحويل مبالغ إلى ناقل بحري مقيم بفرنسا  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عند طلبكم شهادة في تسوية الوضعية الجبائية من مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون له بالنظر للمبالغ التي ستحولونها  بعنوان معاليم النقل ( fret) وخطا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.