من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: تحويل مبالغ لفائدة ناقل بحري أجنبي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم مقتضاه معرفة هل يخضع تحويل المبالغ التي تستخلصها شركتكم **** لدى الحرفاء بتونس بعنوان خطايا تأخير "Surestaries " لفائدة الناقل البحري الأجن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.