L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1762/2014 · 28/10/2014

تحويل مبالغ لفائدة ناقل بحري أجنبي

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: تحويل مبالغ لفائدة ناقل بحري أجنبي  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم مقتضاه معرفة هل يخضع تحويل المبالغ التي تستخلصها شركتكم **** لدى الحرفاء بتونس بعنوان خطايا تأخير "Surestaries " لفائدة الناقل البحري الأجن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.