L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 918/2021 · 29/10/2021

طلب توضيحات جبائية : الأداء على القيمة المضافة الموظف على مبالغ معينات الإجارة غير المستخلصة لدى الحرفاء

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 مارس 2021.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إعادة جدولة المبالغ غير المستخلصة  من الحرفاء المتعلقة بعمليات الإجارة ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.