الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 مارس 2021.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إعادة جدولة المبالغ غير المستخلصة من الحرفاء المتعلقة بعمليات الإجارة ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.