L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 283/2022 · 03/08/2022

حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  وكالة الأسفار *************** في شخص ممثلها القانوني  الموضوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2022  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالة الأسفار ******************* 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.