حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000283-30102-08-2022 من المديرة العامة للأداءات إلى وكالة الأسفار "[…]" في شخص ممثلها القانوني 03 اوت 2022
الموضــوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالة الأسفار "[…]" تحصلت على قرار من وزير المالية صالح إلى غاية 09 جوان 2022 يخول لها الإنتفاع بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بعنوان توريد عربة صالحة لكل المسالك وأنها قامت بتاريخ 14 جوان 2022 بإبرام عقد إجارة في الغرض مع بنك "[…]" غير أنه لدى تقدمها لمصالح مكتب مراقبة الأداءات بقبلي قصد الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان معينات الإجارة المتعلقة بإقتناء وسيلة النقل المذكورة رفضت المصالح سالفة الذكر ذلك بإعتبار إنتهاء صلوحية القرار المذكور. وتطلبون التدخل قصد حل الإشكال المطروح موضحين أنكم قمتم بإتمام الإجراءات الديوانية لتوريد وسيلة النقل بالنظام الجبائي التفاضلي قبل إنقضاء آجال صلوحية القرار.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بأن وكالة الأسفار "[…]" مدعوة للإتصال بمكتب مراقبة الأداءات بقبلي. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.