من المديرة العامة للأداءات
إلى
وكالة الأسفار *************** في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2022
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالة الأسفار ******************* 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.