حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2022-08-30102-0000208 10 أكتوبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة " […] " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: -مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 مارس 2022. -مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 جوان 2022.
وبعد، لقد تضمنت مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " المتمثل نشاطها في صناعة معدات التوزيع الكهربائي، تحصلت بتاريخ 20 جوان 2022 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان توسعة للنشاط المذكور. وتطلبون تمكينكم من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور موضحين أنّ نشاط مؤسستكم يتمثل أساسا في تجميع وتركيب قطع كهربائية منفصلة لتكوين جهاز كامل وهو نشاط صناعي.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنّه طبقا لأحكــام الفقــرة الفرعية الأولى من الفقــرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، يمكن للخاضعين للأداء بإستثناء مؤسسات الخدمات وشركات التجارة الدولية، والذين يحققون رقم معاملات متأتي من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء المذكور يفوق 50 % من رقم معاملاتهم الجملي الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءاتهم المحلية من منتوجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلة.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وبالرجوع إلى ملفكم الجبائي تبين أنّ نشاط شركة " […] " يتمثل أساسا في صنع الصناديق والخزائن الكهربائية بكل مكوناتها الداخلية والخارجية وهو نشاط صناعي.
وبالتالي، فإنّه يمكن لمؤسستكم مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة شريطة إستجابتها لبقية شروط الإنتفاع بالنظام المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسـلام المدير العام للأداءات بالنيابــة نور الدين بوقرية
نسخة توجه للإعلام إلى السيد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية. نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للديوانة. نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة. المدير العام للأداءات بالنيابــة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.