حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000313-30102-08-2023
08 اوت 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة […] في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 جوان 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المنشأة الدائمة للشركة الأمريكية […] تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الضرورية لإنجاز مشروع "حماية الحدود التونسية-الليبية" لفائدة وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية الممول عن طريق هبة من الحكومة الأمريكية في إطار الاتفاقية المبرمة بتاريخ 26 مارس 1957 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وتطلبون تمكين مؤسستكم من مواصلة الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة باعتبار أنه في إطار استكمال إنجاز المشروع المذكور قامت الشركة سالفة الذكر بإبرام عقد مع الجهة المانحة تحت مسمى […] والذي يمتد من 01 أفريل 2023 إلى غاية 31 مارس 2026 .
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه باعتبار التمديد في أجل المشروع المشار إليه أعلاه إلى غاية 31 مارس 2026 فإنه يمكن للمنشأة الدائمة […] مواصلة الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز المشروع بعنوان فترة التمديد المذكورة. لذا، ولتجسيم الامتياز المطلوب فإنّ مؤسستكم مدعوة للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات البحيرة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.