L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 283/2022 · 03/08/2022

حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2022  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالة الأسفار " ****** " تحصلت على قرار من وزير المالية صالح إلى غاية 09 جوان 2022 ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.