من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2022
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالة الأسفار " ****** " تحصلت على قرار من وزير المالية صالح إلى غاية 09 جوان 2022 ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.