من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على العمولات المفوترة إلى المؤسسات المصدرة كليا أو جزئيا.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 جوان 2013.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تأكيد موقفي بالنسبة الانتفاع العمولات المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.