من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 25 نوفمبر 2013 و 16 نوفمبر 2015
لقد بينتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم متحصل على ترخيص من البحرية التجارية تحت إشراف وزارة النقل وأن أغلب حرفائه مؤسسات مصدرة جزئيا أو كليا تتولى توريد المواد الأولية ليتم تحويلها في تونس ث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.