L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2877/2015 · 01/12/2015

طلب توضيحات جبائية حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات المصدرة جزئيا أو كليا

 من وزير المالية إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوباكم بتاريخ 25 نوفمبر 2013 و 16 نوفمبر 2015 لقد بينتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم متحصل على ترخيص من البحرية التجارية تحت إشراف وزارة النقل وأن أغلب حرفائه مؤسسات مصدرة جزئيا أو كليا تتولى توريد المواد الأولية ليتم تحويلها في تونس ث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.