من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات الإقامة المفوترة من قبل وكالات الأسفار.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 15 ديسمبر 2015.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة التي يتعين تطبيقها على خدمات المنجزة من قبل وكالات الأسفار المتعلقة با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.