الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعاملات المنجزة من قبل وكالات الأسفار مع النزل.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 سبتمبر 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.