L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1774/2014 · 28/10/2014

حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعاملات المنجزة من قبل وكالات الأسفار مع النزل

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعاملات المنجزة من قبل وكالات الأسفار مع النزل.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 سبتمبر 2014  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.