حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعاملات المنجزة من قبل وكالات الأسفار مع النزل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1774 2014 أكتوبر 28 من وزير الاقتصاد والمالية إلـــى […] الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعاملات المنجزة من قبل وكالات الأسفار مع النزل. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 سبتمبر 2014 تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة هل أنّ العدد 22 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإعفاء المعاملات التي تقوم بها وكالات الأسفار مع أصحاب النزل والخاصة بإقامة غير المقيمين بالبلاد التونسية من الأداء على القيمة المضافة يشمل الخدمات التالية: ـ عمليات الوساطة في الحجوزات لغير المقيمين، ـ عمليات الاستقبال والإحاطة بالسياح، ـ عمليات نقل السياح . وجوابا يشرفني إعلامكم أنّ الإعفاء الوارد بالعدد 22 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة يطبّق على العمولات الراجعة لوكالات الأسفار مقابل خدمات الوساطة و المتعلقة بالحجز بالنزل لفائدة السياح غير المقيمين. وعلى هذا الأساس، فإنّ الخدمات الأخرى موضوع مكتوبكم المنجزة من قبل وكالات الأسفار تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة و ذلك بنسبة 6% بالنسبة لعمليات نقل الأشخاص وبنسبة 18% بالنسبة إلى الخدمات الأخرى بما في ذلك استقبال السياح والإحاطة بهم. وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي ، الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لبعض العمليات المنجزة من قبل وكالات الأسفار
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات الإقامة المفوترة من قبل وكالات الأسفار
- Régime Fiscale applicable sur les agence de voyage
- حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط نقل الاشخاص بواسطة حافلات وكالات اسفار
- Exonération de l’IS des montants transférés par les agences de voyages tunisiennes au profit d’agences de voyages étrangères