من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط نقل الأشخاص بواسطة حافلات وكالات أسفار.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 أكتوبر 2016.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بتأمين تنقلات الجمعيات الرياضية وأنكم تعتمدون نسبة 18% للأداء على القيمة المضافة لهذا النشاط مبينين أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.