L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2848/2016 · 18/10/2016

حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط نقل الاشخاص بواسطة حافلات وكالات اسفار

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط نقل الأشخاص بواسطة حافلات وكالات أسفار. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 أكتوبر 2016. وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بتأمين تنقلات الجمعيات الرياضية وأنكم تعتمدون نسبة 18% للأداء على القيمة المضافة لهذا النشاط مبينين أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.