L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3092/2018 · 22/11/2018

Régime Fiscale applicable sur les agence de voyage

من وزير المالية  إلى  الموضوع:  النظام الجبائي المطبق على وكالات الأسفار المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 جويلية و20 سبتمبر 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي ‏المطبق على وكالات الأسفار يشرفني إعلامكم بما يلي: I- في مادة الضرائب المباشرة 1. بالنسبة للضريبة على ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.