من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي المطبق على وكالات الأسفار
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 جويلية و20 سبتمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي المطبق على وكالات الأسفار يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة للضريبة على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.