حول النظام الجبائي لبعض العمليات المنجزة من قبل وكالات الأسفار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18 ديسمبر 2015 3034
مــن وزيـر المـاليـة إلـــى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لبعض العمليات المنجزة من قبل وكالات الأسفار.
المرجــع : مكتوبك بتاريخ 28 أكتوبر 2015.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تتولين إقتناء خدمات السفر والإقامة والرحلات بالخارج لدى وكالة أسفار أخرى تنوب وتمثل وكالة أسفار مقيمة بالخارج وتقوم هذه الأخيرة بفوترة هذه الخدمات دون توظيف الأداء على القيمة المضافة وإحتساب الأداء المذكور على هامش ربحها فقط. وطلبت توضيح ما يلي :
1. هل أنك مطالبة بإحتساب الأداء على القيمة المضافة على هامش الربح الراجع لك أم أنّ هامش الربح المذكور لا يخضع للأداء على القيمة المضافة بإعتباره يتعلق بعمليات منجزة ومستغلة بالخارج.
2. ما هي قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة ونسبته فيما يتعلق بعمليات إعادة بيع تذاكر النقل الدولي والتي تمّ إقتناؤها لدى وكالات أسفار أخرى مع إضافة هامش ربح دون أن يتمّ التنصيص عليه ضمن الفاتورة أو دون إضافة هامش ربح بالنسبة لبيوعاتك للتذاكر لحرفائك المميزين.
3. ما هي نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على عمليات كراء وسائل النقل لدى وكالات أسفار أخرى والمعدّة لنقل العملة لبعض الشركات الأجنبية والتونسية وهل تختلف هذه النسبة حسب طبيعة الشركة ونظامها الجبائي وطبيعة الأشخاص الذين يقع نقلهم.
4. كيفية إحتساب النسبة المائوية للأداء على القيمة المضافة للطرح بإعتبار أنّ رقم المعاملات لوكالة الأسفار يتكوّن من عمليات خاضعة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
Page 2
1. بالنسبة لإقتناءاتك لخدمات الإقامة والرحلات بالخارج لدى وكالة أسفار تونسية
تخضع إقتناءاتك لخدمات الإقامة والرحلات بالخارج بما في ذلك السعر الجملي لتذاكر النقل لدى وكالة أسفار تونسية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بإعتبارها بيوعات منجزة بتونس وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. بالنسبة لبيوعاتك لخدمات الإقامة والرحلات بالخارج
لا تخضع المبالغ الراجعة إلى شركتك مقابل بيوعاتك لخدمات الإقامة والرحلات بالخارج المفوترة للحريف النهائي للأداء على القيمة المضافة بإعتبارها تتعلق بخدمات منجزة ومستعملة بالخارج.
غير أنه تخضع عمليات بيع تذاكر نقل الأشخاص إلى الخارج للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%على أساس قسط يساوي 6% من المبلغ الجملي لثمن تذكرة النقل وذلك طبقا لأحكام العدد 1 من الفقرة I من الفصل 6 والفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وفي صورة الفوترة بصفة جملية للخدمات المذكورة فإن المبالغ المفوترة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3. بالنسبة لكراء وسائل النقل لدى وكالة أسفار تونسية
تخضع عمليات كراء وسائل النقل لدى وكالات الأسفار للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما تخضع عمليات الوضع على ذمّة لوسائل النقل لفائدة حرفائك للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات الوضع على الذمّة لوسائل النقل لفائدة حرفائك المتحصّلين على شهادة في توقيف العمل بالأداء المذكور.
3. بالنسبة للطرح الجزئي للأداء على القيمة المضافة
بإعتبار أن شركتك تنجز عمليات خاضعة وأخرى غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة فإنك خاضعة جزئيا للأداء المذكور ويمكنك طرحه كما يلي: 2
Page 3
- طرح المبلغ الجملي للأداء على القيمة المضافة على شراءاتكم التي تمنح حقّ الطرح والمعدّة قصرا لإنجاز العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة،
- طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على شراءاتكم حسب نسبة مائوية للطرح تضبط بعنوان كلّ سنة مدنيّة على أساس القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة :
رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة + الأداء على القيمة المضافة ---------------------------------------------------------------------------------------------------- المبلغ المشار إليه أعلاه + رقم المعاملات المتأتي من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] التشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.