من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لبعض العمليات المنجزة من قبل وكالات الأسفار.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 28 أكتوبر 2015
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تتولين إقتناء خدمات السفر والإقامة والرحلات بالخارج لدى وكالة أسفار أخرى تنوب وتمثل وكالة أسفار مقيمة بالخارج وتقوم هذه الأخيرة بفوترة هذه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.