من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها وكالات الأسفار التونسية إلى الخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها وكالات الأسفار التونسية لفائدة وكالات الأسفار الأجنبية مقابل إسداء خدمات لحرفائها تتمثل في الإيواء والإقامة بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.