L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 20/2015 · 07/01/2015

Exonération de l’IS des montants transférés par les agences de voyages tunisiennes au profit d’agences de voyages étrangères

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها وكالات الأسفار التونسية إلى الخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها وكالات الأسفار التونسية لفائدة وكالات الأسفار الأجنبية مقابل إسداء خدمات لحرفائها تتمثل في الإيواء والإقامة بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.