L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 513/2015 · 18/03/2015

Régime fiscal des agences de voyages et des sociétés de commerce international

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لوكلات الأسفار وشركة التجارة الدولية المرجع  : مكتوبك الوارد بتاريخ 09 فيفري 2015 I- بالنسبة لوكالات الأسفار   1- في مادة الضرائب المباشرة     أ- بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات تخضع وكالات الأسفار للضريبة على الدخل أو للضريبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.