L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 258/2014 · 21/02/2014

Retenue à la source au titre des sommes versées aux agences de voyages

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان لمبالغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل بيع تذاكر السفر المرجع :  مكتوبكم بتاريخ 21 جانفي 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن المبالغ المدفوعة لو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.