من وزير المالية
إلى
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل بيع تذاكر السفر
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ماي 2016
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم ************* هي وكالة أسفار طالبين التأكيد على أن المبالغ التي يدفعها الحرفاء إلى وكالات الأسفار مقابل بيع تذاكر السفر لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5%، يشرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.