L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1448/2016 · 23/05/2016

Retenue à la source au titre de la vente de tickets de voyages

من وزير المالية إلى الموضوع: الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل بيع تذاكر السفر المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ماي 2016 « تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم ************* هي وكالة أسفار طالبين التأكيد على أن المبالغ التي يدفعها الحرفاء إلى وكالات الأسفار مقابل بيع تذاكر السفر لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5%، يشرف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.