الخصم من المورد بعنوان المبلغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل تذاكر السفر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 مارس 26 557 من وزير المالية إلى […] الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل بيع تذاكر السفر المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد الواجب تطبيقها من قبل شركتكم على المبالغ المدفوعة لفائدة وكالات الأسفار مقابل اقتناء تذاكر السفر مبيّنين أنّ الفاتورة تتضمّن ثمن التذكرة ومصاريف الملف، يشرفني إعلامكم أنّه إذا ثبت أنّ وكالات الأسفار تقتني التذاكر باسمها ولحسابها ثمّ تقوم بإعادة بيعها لكم، فإنّ المبالغ الجملية المفوترة لكم بعنوان عمليات اقتناء التذاكر تخضع للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك أي إذا ثبت أنّ وكالات الأسفار لا تقتني تذاكر السّفر باسمها ولحسابها، فإنّ المبالغ التي تدفعونها لها مقابل اقتناء التذاكر لا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان. غير أنّ المبالغ التي تفوترها لكم وكالات الأسفار مقابل الخدمات المتعلقة ببيع تذاكر السفر (مصاريف الملف)، تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au titre des sommes versées aux agences de voyages
- Régime en matière de retenue à la source applicable à la vente de tickets de voyages par une agence de voyages
- Retenue à la source au titre de la vente de tickets de voyages
- حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة إلى شركتكم مقابل بيع تذاكر السفر
- الخصم من المورد بعنوان بيع تذاكر السفر