من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل بيع تذاكر السفر
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد الواجب تطبيقها من قبل شركتكم على المبالغ المدفوعة لفائدة وكالات الأسفار مقابل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.