L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 557/2015 · 26/03/2015

الخصم من المورد بعنوان المبلغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل تذاكر السفر

من وزير المالية إلى  الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل بيع تذاكر  السفر  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 مارس 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد الواجب تطبيقها من قبل شركتكم على المبالغ المدفوعة لفائدة وكالات الأسفار مقابل 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.