من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة إلى شركتكم مقابل بيع تذاكر السفر
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لفائدة وكالتكم مقابل بيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.