من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب إيضاحات حول الخصم من المورد.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء شركة "---" من الخصم من المورد بعنوان بيوعاتها من تذاكر السفر.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّ المبالغ الراجعة إلى وكالات الأسفار في إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.