طلب إيضاحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز
2013/12/04 2294 من وزير المالية إلى
الموضوع: طلب إيضاحات حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 22 أكتوبر و20 نوفمبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ الراجعة لفائدة شركة *************************** المتواجدة بالمنطقة الصناعية ـ المغيرة ـ بعنوان إسداء الخدمات اللوجستية المنصوص عليها بالأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلقة بالتصرّف في مخزون السلع التابع للحرفاء والقيام بكلّ العمليات المتعلقة بها والمتمثّلة خاصة في تجميع السلع وتخزينها وتسليمها وخدمات النقل والشحن والتفريغ واللف والتركيب ومراقبة الجودة ومتابعة الحرفاء، مبيّنين أنّ الخدمات المذكورة مسداة لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع المبالغ الراجعة لفائدة شركة ***************************بعنوان الخدمات اللوجستية التي تسديها لحرفائها كما هو مبيّن أعلاه للخصم من المورد بنسبة:
- 15% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة بعنوان توفير محلات لتخزين البضائع التابعة لحرفاء الشركة،
- 1.5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة بعنوان الخدمات الأخرى إذا كانت هذه المبالغ تساوي أو تفوق 2000 د.
مع العلم أنّه في صورة عدم فوترة المبالغ كلّ على حدة، فإنّ المبلغ الجملي الخام يخضع للخصم من المورد بنسبة 15%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.