من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان بيع تذاكر السفر
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّه في إطار نشاط وكالة الأسفار تقوم شركتكم ببيع تذاكر السفر لحساب شركات الطيران وشركات الملاحة البحرية طالبين معرفة هل يستوجب على الحرفاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.