من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان بيع تذاكر السفر
المرجع : مكتوبك بتاريخ 12 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ الراجعة إلى شركتكم مقابل بيع تذاكر السفر، يشرفني إعلامكم أنه إذا ثبت أن وكالتكم تقتني التذاكر بإسمها ولحسابها ثم تقوم بإعادة بيعها للحريف،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.