من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل بيع تذاكر السفر
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم هي وكالة أسفار وأن بعض حرفائكم يعتزمون القيام بالخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة إليكم مقابل بيع تذاكر السفر طالبين التأكيد على أن هذه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.