L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 306/2015 · 20/02/2015

Régime en matière de retenue à la source applicable à la vente de tickets de voyages par une agence de voyages

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل بيع تذاكر السفر المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2015 تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم هي وكالة أسفار وأن بعض حرفائكم يعتزمون القيام بالخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة إليكم مقابل بيع تذاكر السفر طالبين التأكيد على أن هذه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.