Régime en matière de retenue à la source applicable à la vente de tickets de voyages par une agence de voyages
الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل بيع تذاكر السفر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 20 فيفري 2015 306 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل بيع تذاكر السفر المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركتكم هي وكالة أسفار وأنّ بعض حرفائكم يعتزمون القيام بالخصم من المورد بنسبة 1,5% على المبالغ المدفوعة إليكم مقابل بيع تذاكر السفر طالبين التأكيد على أنّ هذه المبالغ لا تخضع للخصم من المورد المذكور، يشرفني إعلامكم أنه إذا ثبت أنّ وكالتكم تقتني باسمها ولحسابها التذاكر ثمّ تقوم بإعادة بيعها للحريف، فإنّ المبالغ الجملية المفوترة للحريف بعنوان عمليات اقتناء التذاكر تخضع، في هذه الحالة، للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
في خلاف ذلك أي إذا ثبت أنّ وكالتكم لا تقتني تذاكر السّفر باسمها ولحسابها، فإنّ المبالغ التي يدفعها الحريف لها مقابل اقتناء التذاكر لا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنه في الحالتين وفي صورة فوترة الوكالة موضوع مكتوبكم للحريف لخدمات متعلقة ببيع تذاكر السفر، تبقى المبالغ المدفوعة لها مقابل هذه الخدمات خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au titre de la vente de tickets de voyages
- Retenue à la source au titre des sommes versées aux agences de voyages
- الخصم من المورد بعنوان المبلغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل تذاكر السفر
- Retenue à la source au titre des ventes de tickets de transport par les agences de voyages
- الخصم من المورد بعنوان بيع تذاكر السفر