النظام الجبائي لجوائز مالية ممنوحة لغير مقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1858 21 ديسمبر 2012 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لجوائز مالية ممنوحة لغير مقيمين المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الجوائز المالية الممنوحة للسينمائيين الأجانب غير المقيمين في إطار الدورة 24 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، يشرّفني إعلامكم أن الجوائز المالية موضوع مكتوبكم لا تكتسي صبغة مداخيل، ولا تخضع بالتالي، للضريبة على الدخل بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لمؤسسات القرض غير المقيمة مقابل الخدمات التي تسديها لغير المقيمين
- الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين بتونس
- Transfert à l’étranger de prix en numéraire
- Jetons de présence servis à des personnes non-résidentes en Tunisie
- Régime de TVA applicable aux prestataires des services financiers non-résidents au titre de leurs acquisitions