من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لجوائز مالية ممنوحة لغير مقيمين
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الجوائز المالية الممنوحة للسينمائيين الأجانب غير المقيمين في إطار الدورة 24 لمهرجان ايام قرطاج السينمائية، يشرفني إعلامكم أنّ الجوائز المالية موضوع م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.