Retenue à la source au titre des montants payés par les entreprises exportatrices dans le cadre d’opérations d’exportation
الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة في اطار عمليات تصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
907 من وزيــر المالـيــة إلـى 12 ماي 2015 […]
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة في إطار عمليات تصدير المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 05 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول نسب الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ التي تدفعها لكم الشركات المصدرة كليا مقابل الخدمات التي تسديها شركتكم لفائدتها كوسيط لدى الديوانة، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2015 من قبل المؤسسات المصدرة كليا في إطار عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجاري به العمل، وذلك من 5% إلى 2,5% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها.
وتطبق هذه النسبة على المؤسسات التي استوفت مدّة الطرح الكلّي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تنشط فيه المؤسسة.
هذا ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015 على الموقع www.impots.finances.gov.tn خانة التوثيق.
و تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.
والســـــلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول لمورد الخصم من على المبالغ إطار المدفوعة في عمليات تصدير
- Retenue à la source aux taux réduits de 0,5% et 2,5% au titre des opérations d’exportation
- Services rendus au profit d’entreprises totalement exportatrices, assimilés à des opérations d’exportation / Exportation indirecte
- Retenue à la source applicable aux montants payés au titre des factures de formation
- Retenue à la source applicable aux montants payés au titre des frais de gardiennage