L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 907/2015 · 12/05/2015

Retenue à la source au titre des montants payés par les entreprises exportatrices dans le cadre d’opérations d’exportation

من وزير المالية  الى  الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة في اطار عمليات تصدير المرجع  : مكتوبكم بتاريخ 05 ماي 2015   تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول نسب الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ التي تدفعها لكم الشركات المصدرة كليا مقابل الخدمات التي تسديها شركتكم لفائدتها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.