L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 438/2015 · 05/03/2015

Retenue à la source aux taux réduits de 0,5% et 2,5% au titre des opérations d’exportation

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 وذلك فيما يتعلق خاصة بالأشخاص والمداخيل المعنية بالتخفيض في نسب الخصم من المورد من 5% إلى 2،5% ومن 1،5% إلى 0،5% ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.