L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2354/2013 · 16/12/2013

Retenue à la source au taux de 2,5%

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الادارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي    من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5 % المرجع : مكتوبك بتاريخ 4 ديسمبر 2013  لقد بينت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شخص طبيعي أمضى وعدا بالبيع مع باعث عقاري خلال سنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.