الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الادارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5 %
المرجع : مكتوبك بتاريخ 4 ديسمبر 2013
لقد بينت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شخص طبيعي أمضى وعدا بالبيع مع باعث عقاري خلال سنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.