Retenue à la source au taux de 2,5%
حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5 %
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/12/16 من وزير المــالية إلــى 2354
الموضــوع: حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5% المرجــــع: مكتوبك بتاريخ 4 ديسمبر 2013
لقد بيّنت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شخص طبيعي امضى وعدا بالبيع مع باعث عقاري خلال سنة 2012 يتعلّق باقتناء عقار بقيمة جملية تساوي 200 ألف دينار ينوي إدراجه ضمن أصوله المهنية ودفع تسبقة منها عند إمضاء وعد البيع المذكور بقيمة 70 ألف دينار ودفع المبلغ المتبقي أي 130 ألف دينار عند إمضاء عقد البيع النهائي وتسلّم المفاتيح خلال سنة 2013، وطلبت معرفة هل تتكوّن قاعدة الخصم من المورد بنسبة 2.5% المنصوص عليها بالفصل 46 من قانون المالية لسنة 2013 في هذه الحالة من المبلغ الجملي المدفوع، أي 200 ألف دينار أو من المبلغ المتبقي الذي تمّ دفعه خلال سنة 2013، أي 130 ألف دينار.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّ حدث الإنشاء بالنسبة للخصم من المورد يتكون من دفع المبالغ موضوع الخصم من المورد. وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ أحكام الفصل 46 المذكور تطبّق ابتداء من غرة جانفي 2013 فإنّ الخصم من المورد بنسبة 2.5% يطبّق على المبالغ المدفوعة بعنوان اقتناء العقارات والأصول التجارية بداية من ذلك التاريخ وذلك بصرف النظر عن تاريخ التفويت.
وبالتالي وبالرجوع إلى الحالة موضوع مكتوبك يطبّق الخصم من المورد بنسبة 2.5% على مبلغ 130 ألف دينار.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.