من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بنسبة 2.5% على بيع العقارات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه و المتضمن طلب معرفة طبيعة العقارات المعنية بالإجراء المتعلق بالخصم من المورد بنسبة 2،5% المنصوص عليه بالفصل 46 من قانون المالية لسنة 2013، يشرفني إعلامكم أنه قد تم بمقتضى الفص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.