L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 233/2013 · 04/02/2013

Champ d'application de la retenue à la source au taux de 2,5%

من وزير المالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد بنسبة 2.5% على بيع العقارات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2013 تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه و المتضمن طلب معرفة طبيعة العقارات المعنية بالإجراء المتعلق بالخصم من المورد بنسبة 2،5% المنصوص عليه بالفصل 46 من قانون المالية لسنة 2013، يشرفني إعلامكم أنه قد تم بمقتضى الفص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.