حول الخصم من المورد بنسبة 2.5%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أوت 5 1221 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 2.5 % المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب على شركة […] إجراء الخصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر شراء عقار، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء العقارات تخضع للخصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر البيع المصرّح به بالعقد ويستوجب عدم الخصم من المورد في كلّ الحالات الإدلاء بشهادة في عدم الخصم مسلمة من المصالح الجبائية المختصة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5%
- حول الخصم من المورد بنسبة 1.5 % بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة
- حول الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان التفويت في العقارات
- Champ d'application de la retenue à la source au taux de 2,5%
- الخصم من المورد بعنوان اقتناء عقار