من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 2.5%
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب على شركة **** إجراء الخصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر شراء عقار، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء العقارات تخضع للخصم من ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.