L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1221/2014 · 05/08/2014

حول الخصم من المورد بنسبة 2.5%

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 2.5%  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب على شركة **** إجراء الخصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر شراء عقار، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء العقارات تخضع للخصم من ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.