L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1464/2012 · 25/09/2012

الخصم من المورد بعنوان اقتناء عقار

من وزيرالمالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان اقتناء عقار  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع عملية اقتناء أرض من قبل شركتكم " ------- " لدى الوكالة العقارية الصناعية للخصم المبنية غير معنية بالخصم من المورد بنسبة  1,5 %،   

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.