حول تسجيل عقد اقتناء عقار بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1727
9 1 أوت 2013 من وزير المالية إلى
الموضوع : حول تسجيل عقد اقتناء عقار بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 16 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنكم أبرمتم لدى شركة […] " […] " عقد اقتناء المحل التجاري عدد […] بالعمارة […] من العقار الكائن ب […] والمعرّف بالإمضاء عليه من طرفكم بتاريخ 17 سبتمبر 1997 في حين أنّ الشركة البائعة لم تعرّف بإمضائها على العقد المذكور، وأشرتم إلى أنّه ولغاية إتمام إجراءات تسجيل وترسيم عملية البيع المذكورة قمتم بتاريخ 6 جوان 2013 بإعادة تحرير العقد المذكور ليتضمّن التعريف بإمضاء البائعة شركة " […] " والتنصيص على إفراد المحلّ موضوع البيع بالرسم العقاري عدد […] ، وبالتالي فإنّكم تطلبون الانتفاع بأحكام التقادم لتسجيل العقدين المشار إليهما.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 22 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تنتفع بأحكام التقادم في المطالبة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي ، عقود النقل التي لم يقع التصريح بها والتي مرّ على إبرامها عشر سنوات ابتداء من التاريخ الثابت للعقد على معنى أحكام الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود.
وفي صورة الحال، وباعتبار أن التعريف بإمضاء أحد الطرفين لا يكفي لإعطاء العقد تاريخا ثابتا بصفته تلك حيث يتعيّن أن يحمل العقد تاريخا ثابتا على مستوى التزام الطرفين، فإنه لا يمكن الاستناد إلى التقادم للانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار، ويبقى معلوم التسجيل النسبي بعنوان البيوعات العقارية مستوجبا.
أمّا بالنسبة إلى العقد المعاد تحريره بتاريخ 6 جوان 2013 ، فإنّه يسجّل بالمعلوم القار إذا توفّرت الشروط التالية : - تسجيل العقد الأصلي بالقباضة المالية، - عدم المساس بالأركان الأساسية للعقد الأصلي (الأطراف، الثمن، المبيع...) وبطبيعة العملية.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.