طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
ص-2023-08-30101-0000019
10 فيفري 2023
من المديرة العامة للأداءات إلـــى
الموضوع: طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5%. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 فيفري 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين الشركة […] من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5%، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعفى الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضها الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة […] لا تخضع للخصم من المورد وذلك في حدود غرضها الاجتماعي. ولا يستوجب الانتفاع بالإعفاء المذكور الحصول على شهادة في الغرض.
غير أنّ المبالغ المدفوعة خارج حدود غرضها الاجتماعي تبقى خاضعة لنسبة الخصم من المورد محدّدة بنسبة 1,5% باعتبار خضوع الأرباح المتأتية منها لنسبة الضريبة على الشركات المقدرة بـ 35 %.
هذا وتبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها الشركة التعاونية خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20 % من مبلغها الخام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.